الشيخ محمد السند

11

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح

الأقسام الخمسة ، فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها ، أو يبتلي بالزنا معها لولا تزويجها ، والمحرم نكاح المحرّمات عيناً أو جمعاً ، والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء ، والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ، ونكاح القابلة المربية ونحوها ، والمباح ما عدا ذلك . ( مسألة 5 ) : يستحب عند إرادة التزويج أمور : منها : الخطبة . ومنها : صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها ، والدعاء بعدها بالمأثور ، وهو : ) اللّهم إني أريد أن أتزوج فقدّر لي من النساء أعفهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة ، وقدر لي ولداً طيباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي ( . ويستحب أيضاً أن يقول : ) أقررت الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( . ومنها : الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد فإنه مكروه ، ودعاء المؤمنين ، والأولى كونهم فقراء ، ولا بأس بالأغنياء ، خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته ، ويستحب إجابتهم وأكلهم ، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلًا أو نهاراً ، وعن النبي ( ص ) : ) لا وليمة إلا في خمس : عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ( العرس : التزويج ، والخرس : النفاس ، والعذار : الختان ، والوكار : شراء الدار ، والركاز : العود من مكة . ومنها : الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والوصية بالتقوى ،